السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الشَّرِيفُ، أنبأ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الدِّينَارِ أَوِ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ " فَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 17192
