السنن الكبرى للبيهقي
حديث شريف
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ "، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَبِهَذَا نَأْخُذُ، فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ "
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 21698
