مسند ابن الجعد
حديث شريف
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «تُلَاعَنُ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَرِثُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: تُجْلَدُ
- المصدر
- مسند ابن الجعد
- الصفحة أو الرقم
- 226
