مسند ابن الجعد

حديث عن الحكم

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ جُذَامًا، أَوْ بَرَصًا، أَوْ ذَاتَ قَرْنٍ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَامْرَأَتُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»

الراوي (مستخرج من السند)
الحكم
المصدر
مسند ابن الجعد
الصفحة أو الرقم
241