مسند ابن الجعد

حديث شريف

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، فَقَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلُ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ»

المصدر
مسند ابن الجعد
الصفحة أو الرقم
310