مسند ابن الجعد
حديث شريف
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي عَلِيٌّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: كَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: أَحَادِيثُ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ كِتَابٌ، إِلَّا خَمْسَةَ أَحَادِيثَ. قُلْتُ لِيَحْيَى: عَدَّهَا شُعْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا هِيَ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْوِتْرِ، وَحَدِيثُ الْقُنُوتِ، وَحَدِيثُ عَزِيمَةِ الطَّلَاقِ، وَجَزَاءِ مِثْلِ مَا قُتِلَ مِنَ النَّعَمِ، وَالرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. قَالَ يَحْيَى: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ
- المصدر
- مسند ابن الجعد
- الصفحة أو الرقم
- 317
