مسند ابن الجعد
حديث شريف
حَدَّثَنَا جَدِّي، أَنَا أَبُو قَطَنٍ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ نَسِيبًا، لَهَا، أَوْ حَمِيمًا تُوُفِّيَ، وَأَنَّهَا دَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ يَدَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى الزَّوْجِ»
- المصدر
- مسند ابن الجعد
- الصفحة أو الرقم
- 1557
