مسند ابن الجعد

حديث شريف

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» ⦗٤٤٥⦘ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ، فَاخْتَلَفُوا فِي زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي رَوَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

المصدر
مسند ابن الجعد
الصفحة أو الرقم
3029