مسند ابن الجعد

حديث شريف

وَحَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ، وَعِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ» هَذَا آخِرُ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ أَيُّوبُ، «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

المصدر
مسند ابن الجعد
الصفحة أو الرقم
3033