شعب الإيمان للبيهقي
حديث شريف
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنجبر نا محمد بن غالب، أخبرنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك-ح وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شوفا أو شوفين كانت له أثارها وأرواثها حسنات، ولو أنها قطعت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات، فهي لذلك أجر، [ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر] ورجل ربطها فخرًا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر" وقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر فقال: "لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}.
- المصدر
- شعب الإيمان للبيهقي
- الصفحة أو الرقم
- 3995
