شعب الإيمان للبيهقي

حديث شريف

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن الفقيه بالري، حدثنا محمد بن الفرج الأزرق، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، حدثنا أبوسباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركني واثلة، وهو يجر إزاره، فقال: يا أبا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم، قال ة بين لك ما فيها، قلت: وما فيها إنها لسمينة، ظاهرة الصحة، قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج، قال: فإن بخفها نقبا فقال صاحبها ما أردت إلا هذا أصلحك الله تفسد عليّ قال إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيها، ولا يحل لمن عمل ذلك إلا بينه".

المصدر
شعب الإيمان للبيهقي
الصفحة أو الرقم
4912