أحكام الجنائز
حديث عن سليمان بن صرد أو خالد بن عرفطة
الألباني · صحيح
كنتُ جالسًا وسُلَيْمانُ بنُ صُرَدٍ وخالدُ بنُ عُرفطةَ، فذَكَروا أنَّ رجلًا توُفِّيَ ماتَ ببطنِهِ، فإذا هما يشتَهيانِ أن يَكونا شُهَداءَ جَنازتِهِ، فقالَ أحدُهُما للآخَرِ: ألم يقُلْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: من يقتُلهُ بطنُهُ ، فلن يعذَّبَ في قبرِهِ فقالَ الآخرُ: بلَى، وفي رواية صدَقتَ.
- من يقتُلهُ بطنُهُ:
- قيل: هو أن يقتله الإسهال، وقيل: الاستسقاء
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
- الراوي
- سليمان بن صرد أو خالد بن عرفطة
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- أحكام الجنائز
- الصفحة أو الرقم
- 53
- التخريج
- أخرجه النسائي (2052)، وفي ((السنن الكبرى)) (2190)، وأحمد (18310)، والطبراني (4101) (4/ 189) واللفظ لهم جميعا.
