أحكام الجنائز

حديث عن سليمان بن صرد أو خالد بن عرفطة

الألباني · صحيح

كنتُ جالسًا وسُلَيْمانُ بنُ صُرَدٍ وخالدُ بنُ عُرفطةَ، فذَكَروا أنَّ رجلًا توُفِّيَ ماتَ ببطنِهِ، فإذا هما يشتَهيانِ أن يَكونا شُهَداءَ جَنازتِهِ، فقالَ أحدُهُما للآخَرِ: ألم يقُلْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: من يقتُلهُ بطنُهُ ، فلن يعذَّبَ في قبرِهِ فقالَ الآخرُ: بلَى، وفي رواية صدَقتَ.

غريب المفردات :
من يقتُلهُ بطنُهُ:
قيل: هو أن يقتله الإسهال، وقيل: الاستسقاء
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي
سليمان بن صرد أو خالد بن عرفطة
المحدِّث
الألباني
المصدر
أحكام الجنائز
الصفحة أو الرقم
53
التخريج
أخرجه النسائي (2052)، وفي ((السنن الكبرى)) (2190)، وأحمد (18310)، والطبراني (4101) (4/ 189) واللفظ لهم جميعا.