أحكام الجنائز

حديث عن أبو سعيد الخدري

الألباني · صحيح

كنَّا مَقدمَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يعني المَدينةَ، إذا حضرَ منَّا الميِّتُ آذنَّا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فحضرَهُ واستغفَرَ لهُ حتَّى إذا قُبِضَ انصرفَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ومن معَهُ حتَّى يُدفَنَ وربَّما طالَ حبسُ ذلِكَ علَى النبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلمَّا خَشينا مشقَّةَ ذلِكَ علَيهِ قالَ بعضُ القومِ لبعضٍ: لَو كنَّا لا نؤذِنُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بأحَدٍ حتَّى يُقبَضَ فإذا قُبِضَ آذنَّاهُ فلم يَكُن علَيهِ في ذلِكَ مشقَّةٌ ولا حَبسٌ ففعَلنا ذلِكَ وَكُنَّا نؤذنُهُ بالميِّتِ بعدَ أن يموتَ فيأتيَهُ فيصلِّيَ عليهِ، فربَّما انصرفَ وربَّما مَكَثَ حتَّى يُدفَنَ الميِّتُ فَكُنَّا علَى ذلِكَ حينًا ثمَّ قلنا لَو لَم يَشخَصِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وحَملنا جِنازتَنا إليهِ حتَّى يصلِّيَ علَيهِ عندَ بيتِهِ لَكانَ ذلِكَ أرفقَ بهِ فَكانَ ذلِكَ الأمرُ إلى اليومِ

خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
أحكام الجنائز
الصفحة أو الرقم
87
التخريج
أخرجه ابن حبان (3006)، والحاكم (1322)، والبيهقي (7261) باختلاف يسير