أحكام الجنائز
حديث عن جابر بن عتيك
الألباني · ضعيف
الشُّهَداءُ سبعةٌ سِوَى القتلِ في سبيلِ اللَّهِ : المطعونُ شَهيدٌ، والغرِقُ شَهيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجنبِ شَهيدٌ، والمبطونُ شَهيدٌ، والحَرِقُ شَهيدٌ، والَّذي يموتُ تحتَ الهدمِ شَهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجُمعٍ شَهيدةٌ.
- المطعونُ:
- أي: الذي ابتلي بالطاعون ومات به
- ذاتِ الجنبِ:
- دمل أو قرحة تعرض في جوف الإنسان، تنفجر إلى داخل، فيموت صاحبها، وقد تنفجر إلى خارج
- والمرأةُ تموتُ بجُمعٍ:
- هو أن تموت وفي بطنها ولد، وقيل: أن تموت بكرا
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : لست أشك في صحة متنه، لأن له شواهد كثيرة
- الراوي
- جابر بن عتيك
- المحدِّث
- الألباني
- المصدر
- أحكام الجنائز
- الصفحة أو الرقم
- 54
- التخريج
- أخرجه أبو داود (3111 )، والنسائي (1846 )، وأحمد (23804 )
