أحكام الجنائز

حديث عن جابر بن عتيك

الألباني · ضعيف

الشُّهَداءُ سبعةٌ سِوَى القتلِ في سبيلِ اللَّهِ : المطعونُ شَهيدٌ، والغرِقُ شَهيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجنبِ شَهيدٌ، والمبطونُ شَهيدٌ، والحَرِقُ شَهيدٌ، والَّذي يموتُ تحتَ الهدمِ شَهيدٌ، والمرأةُ تموتُ بجُمعٍ شَهيدةٌ.

غريب المفردات :
المطعونُ:
أي: الذي ابتلي بالطاعون ومات به
ذاتِ الجنبِ:
دمل أو قرحة تعرض في جوف الإنسان، تنفجر إلى داخل، فيموت صاحبها، وقد تنفجر إلى خارج
والمرأةُ تموتُ بجُمعٍ:
هو أن تموت وفي بطنها ولد، وقيل: أن تموت بكرا
خلاصة حكم المحدث : لست أشك في صحة متنه، لأن له شواهد كثيرة
الراوي
جابر بن عتيك
المحدِّث
الألباني
المصدر
أحكام الجنائز
الصفحة أو الرقم
54
التخريج
أخرجه أبو داود (3111 )، والنسائي (1846 )، وأحمد (23804 )