أحكام القرآن لابن العربي
حديث عن عمرو بن الأحوص
عن سُليمانَ بنِ عمرِو بنِ الأَحْوَصِ: حدَّثَنا أَبي أنَّه شهِدَ حجَّةَ الوداعِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فحَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، وذكَّرَ ووعَظَ، ثمَّ قال: أيُّ يومٍ أَحْرَمُ؟ أيُّ يومٍ أَحْرَمُ؟ أيُّ يومٍ أَحْرَمُ؟ قال: فقال النَّاسُ: يومُ الحجِّ الأكبرِ يا رسولَ اللهِ، قال: فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكم هذا، في بلدِكم هذا، في شهرِكم هذا، ألَا لا يَجْني جانٍ إلَّا على نفْسِهِ، لا يَجْني والِدٌ على ولدِهِ، ولا وَلَدٌ على والِدِهِ، ألا إنَّ المسلِمَ أخو المسلِمِ، فليس يَحِلُّ لمسلِمٍ مِن أخيهِ إلَّا ما حَلَّ مِن نفْسِهِ، ألا وإنَّ كلَّ رِبًا في الجاهليَّةِ مَوضوعٌ، لكم رُؤوسُ أموالِكم لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمونَ، غيرَ رِبَا العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ؛ فإنَّهُ موضوعُ كلُّهُ، ألَا وإنَّ كلَّ دَمٍ كان في الجاهليَّةِ موضوعٌ، وإنَّ أوَّلَ دَمٍ أضَعُ مِن دِماءِ الجاهليَّةِ دَمُ الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، كان مُسترضَعًا في بَني لَيْثٍ فقتلتْهُ هُذَيْلٌ، أَلَا واستَوْصوا بالنِّساءِ خَيرًا؛ فإنَّهُنَّ عَوَانٍ عندَكم، ليس تَملِكونَ منهُنَّ شيئًا غيرَ ذلكَ، إلَّا أنْ يأتينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ ، فإنْ فعلْنَ فاهجُروهُنَّ في المَضاجعِ، واضرِبوهُنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ ، فإنْ أَطَعْنَكم فلا تَبْغُوا عليهِنَّ سبيلًا ، ألَا إنَّ لكم على نسائِكم حقًّا، ولهُنَّ عليكم حقًّا، فأمَّا حقُّكم على نسائِكم فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تَكرَهونَ، ولا يَأْذَنَّ في بُيوتِكم لمَن تَكرَهونَ، ألَا وإنَّ حقَّهُنَّ عليكم أنْ تُحْسِنوا إليهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ.
- حجَّةَ الوداعِ:
- سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها
- الحجِّ الأكبرِ:
- يوم النحر، وقيل: يوم عرفة، وإنما سمي الحج الأكبر، لأنهم يسمون العمرة: الحج الأصغر
- مُبَيِّنةٍ:
- ظاهرة واضحة
- ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ:
- أي: غير مجرح أو شديد شاق
- فلا تَبْغُوا عليهِنَّ سبيلًا:
- إن أطعنكم فيما تريدون منهن، فلا يبقى لكم عليهن طريق ولا حكم فيما عداه، إلا أن يكون جوراً وتعسفاً
- الراوي
- عمرو بن الأحوص
- المحدِّث
- ابن العربي
- المصدر
- أحكام القرآن لابن العربي
- الصفحة أو الرقم
- 2/450
- التخريج
- أخرجه الترمذي (3087) واللفظ له، وأبو داود (3334) بنحوه، وابن ماجه (3055)
