المعجم الكبير للطبراني

حديث شريف

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ الْحَلَبِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى وَضَعَتْ، فَلَمَّا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ، «فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ»

المصدر
المعجم الكبير للطبراني
الصفحة أو الرقم
8
التصنيف الموضوعي :بَابٌ