المعجم الكبير للطبراني
حديث شريف
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ فَقَالَ: «أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» ، قَالُوا: وَكَيْفَ وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ لَحْمُهَا»
- المصدر
- المعجم الكبير للطبراني
- الصفحة أو الرقم
- 1038
التصنيف الموضوعي :بَابُ خِطْبَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
