أطراف الغرائب

حديث عن جابر بن عبد الله

الدارقطني · ضعيف

حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المحاقَلةِ والمُزابَنةِ [وقال: لا تبيعوا النخل سنتين وثلاثا]

غريب المفردات :
المحاقَلةِ:
قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم، وقيل: هي بيع طعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الطعام قبل إدراكه
خلاصة حكم المحدث : قال ابن العباس بن عقدة فيما حكاه عنه الدراقطني وهذه يعني النسخة عند الناس عن زيد بن أبي أنيسة، عَن أبي الوليد عن جابر. ورواها ابن عقدة فقال: اعطاني إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصيرفي كتاب جده إسماعيل فقال فيه حدثنا أبو حنيفة، عَن أبي الزبير عن جابر بهذه الأحاديث
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم
1/338
التخريج
أخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3404)، والترمذي (1290) بلفظه.