مسند أبي يعلى

حديث شريف

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، «أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ»

المصدر
مسند أبي يعلى
الصفحة أو الرقم
4379