أطراف الغرائب
حديث عن عبد الله بن عمر
الدارقطني · ضعيف
حَديثُ: أنَّه أتاه يَسألُه عن مُتعةِ النِّساءِ [فقال: هيَ حَرامٌ، فقال الرَّجُلُ: فإنَّ فُلانًا يَزعُمُ قال: إنَّها حَلالٌ، فقال: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَرَ، وقال: هيَ حَرامٌ، وما كُنَّا مُسافِحينَ]
- مُتعةِ النِّساءِ:
- هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة
- مُتعةِ النِّساءِ:
- هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث الزهري عن سالم، تَفَرَّدَ بهِ منصور بن دينار، عَنه.
- الراوي
- عبد الله بن عمر
- المحدِّث
- الدارقطني
- المصدر
- أطراف الغرائب
- الصفحة أو الرقم
- 1/524
- التخريج
- أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (4521) بلفظه، والبخاري (5521)، ومسلم (561) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي :نكاح - نكاح المتعة
