أطراف الغرائب

حديث عن عبد الله بن عمر

الدارقطني · ضعيف

حَديثُ: أنَّه أتاه يَسألُه عن مُتعةِ النِّساءِ [فقال: هيَ حَرامٌ، فقال الرَّجُلُ: فإنَّ فُلانًا يَزعُمُ قال: إنَّها حَلالٌ، فقال: لقد عَلِمَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن مُتعةِ النِّساءِ يَومَ خَيبَرَ، وقال: هيَ حَرامٌ، وما كُنَّا مُسافِحينَ]

غريب المفردات :
مُتعةِ النِّساءِ:
هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة
مُتعةِ النِّساءِ:
هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى وقعت الفرقة
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث الزهري عن سالم، تَفَرَّدَ بهِ منصور بن دينار، عَنه.
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم
1/524
التخريج
أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (4521) بلفظه، والبخاري (5521)، ومسلم (561) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي :نكاح - نكاح المتعة