مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا غندر عن شعبة قال، سألت حمادا عن المرأة (إذا اغتسلت) فقال: إن كانت ترى أن الماء أصابه أجزأ عنها، وإن بيانت ترى أن الماء لم يصبه؛ فلتنقضه وقال الحكم: تبل أصوله وأطرافه ولا تنقضه.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
806