أطراف الغرائب
حديث عن عبد الله بن عمر
الدارقطني · أخرى
حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ داود بن الزبرقان عن مطر، عَنه.
- الراوي
- عبد الله بن عمر
- المحدِّث
- الدارقطني
- المصدر
- أطراف الغرائب
- الصفحة أو الرقم
- 1/547
- التخريج
- أخرجه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (2781)، والدارقطني في ((العلل)) (13/ 123) بلفظه، وأحمد (4552) باختلاف يسير.
