أطراف الغرائب

حديث عن عبد الله بن عمر

الدارقطني · أخرى

حديث: أنَّ رَجلًا من أهلِ الشَّامِ سأل ابنَ عُمَرَ عن التمَتُّعِ [بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.]

خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن أبي يحيى، عَن عُبَيد الله، عَنه.
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم
1/525
التخريج
أخرجه الترمذي (824) باختلاف يسير، وأبو عوانة (3826)، وابن جميع الصيداوي في ((معجم الشيوخ)) (ص274) بنحوه.