مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم (حولا) إلى حول، (وما كان) (من دين ثقة فزكه) (وإن) كان من دين (مظنون) فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
10537
التصنيف الموضوعي :باب