مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: زكاة أموالكم (حولا) إلى حول، (وما كان) (من دين ثقة فزكه) (وإن) كان من دين (مظنون) فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 10537
التصنيف الموضوعي :باب
