أطراف الغرائب

حديث عن جابر بن عبد الله

الدارقطني · أخرى

حديث: كانت للأنصارِ فُضولُ أَرَضِينَ [علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَكانوا يُؤاجرونَها على النِّصفِ والثُّلثِ والرُّبعِ. فقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرَعها أو ليَمنحْ أخاهُ، فإن أبَى فليُمسِكْ]

غريب المفردات :
فُضولُ أَرَضِينَ:
أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه
خلاصة حكم المحدث : تفرد به إبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصم عن ابن جريج عنه وغيره يرويه عن أبي عاصم عن الأوزاعي عنه
الراوي
جابر بن عبد الله
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم
1/309
التخريج
أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (5559) بلفظه، والبخاري (2340) باختلاف يسير.