مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: إذا قال علي نذر فلم يسمه فعليه كفارة (التي تليه، ثم التي تليه، ثم التي تليه).
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 12555
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
