مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل: أقسمت عليك، فليس بشيء، فإذا قال: أقسم (عليك) باللَّه، فهي كفارة يمين.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
12723