مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا كان للمملوك امرأة (حرة) فمات مولى المملوك فورثت امرأته (نصيبًا) منه، فإن أعتقته مكانها فهما على نكاحهما الأول، وإن لم تعتقه حرمت عليه.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 17296
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
