مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 17396
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
