مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
17396