مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر].
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 17592
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
