مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (الزوج) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 17851
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
