مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع قال: الذي بيده عقدة النكاح (هو) (الزوج) وأما قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾: فهي المرأة يطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فإما أن تعفو عن النصف لزوجها وإما أن يعفو زوجها فيكمل لها الصداق.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
17851