أطراف الغرائب

حديث عن أبو هريرة

الدارقطني · أخرى

حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.]

غريب المفردات :
حاضِرٌ لبادٍ:
البادي: المقيم بالبادية
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ مردوية محمد بن سعيد الخزاعي، عَن عَبد الأعلى عن هِشام بن حسان.
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم
2/318
التخريج
أخرجه البخاري (2140) بلفظ مقارب، ومسلم (1413)، وأبو داود (3443)