مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) ولا (شطط)، (والنكاح) جائز.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
18094