مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) ولا (شطط)، (والنكاح) جائز.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 18094
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
