مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح) الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله) بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 18130
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
