مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل) (سريته) فله (إنكاره) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 18495
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
