مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إذا تبين (حمل) (سريته) فله (إنكاره) ما لم يقو به بعد ما تضع، وإن كان قد أقر بالحمل ثم أنكره بعد ما تضع فله ذلك.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
18495