مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن قال: طالق ثلاثًا كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 18818
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
