مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: إن قال: طالق ثلاثًا كلمة واحدة، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلقها طلاقًا متصلًا فهو كذلك.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
18818