مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (من) (المحيض)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
18981