مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (من) (المحيض)، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 18981
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
