مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو (بيد) أخيها أو أبيها أو بيد أحد، فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة، وإن (طلقها ثنتين) فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19058