مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19184