مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه حرام، -ينوي الطلاق- فأدنى ما يكون تطليقة بائنة.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19184
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
