مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19200