مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19200
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
