مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19206
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
