مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا قال: كل حلٌ عليّ حرام، إن نوى طلاقًا فهي تطليقة وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين يكفرها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19206