مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا: (إذا) كانت المملوكة لغيره أو كانت (عنده) وقد أذن له أن يتزوجها فالطلاق بيد المملوك.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19292
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
