مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) بمهر (وبينة) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19299
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
