مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19511
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
