مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء، وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19511