مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي في المرأة تبين من زوجها بتطليقة أو تطليقتين ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال: لها نصف الصداق.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19576