مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) في عدتها ثم (طلقها) قبل أن يدخل (بها) فلها نصف الصداق، و (تكمل) ما بقي عليها من العدة.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19578