مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا: إذا خلعها ثم (تزوجها) في عدتها ثم (طلقها) قبل أن يدخل (بها) فلها نصف الصداق، و (تكمل) ما بقي عليها من العدة.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19578
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
