مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: يوقف المولي عند إنقضاء الأربعة، فإن فاء فهي امرأته، وإن لم (يفئ) فهي تطليقة (بائنة).
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19622
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
