مصنف ابن أبي شيبة
حديث شريف
حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طالق فإن ذلك جائز عليها، فإذا قال: أنت طالق بعد ما انقضت عدتها فليس بشيء، يطلق ما لا يملك.
- المصدر
- مصنف ابن أبي شيبة
- الصفحة أو الرقم
- 19698
التصنيف الموضوعي :كتاب الأيمان والنذور والكفارات
