مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن الحسن وأبا العالية يجعلان للمطلقة التي (تدخل) بها المتاع، والتي لم يدخل بها المتاع، فقال سعيد: إنما كان لها في سورة الأحزاب، فلما نزلت سورة البقرة جعل (للتي) فرض لها نصف الصداق ولا متعة لها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19772