مصنف ابن أبي شيبة

حديث شريف

حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متاع لها.

المصدر
مصنف ابن أبي شيبة
الصفحة أو الرقم
19775